⚖️ حاسبة تعليمية تقديرية

حاسبة المواريث (الفرائض)

احسب توزيع التركة الشرعي التقديري على الزوج/الزوجة والأبناء والبنات والأب والأم.

⚠️ هذه الحاسبة تغطي الورثة الأساسيين فقط (الزوج/الزوجة، الأب، الأم، الأبناء، البنات). إذا كان للمتوفى إخوة أو أخوات أو أجداد أو ورثة آخرون، أو توجد ديون/وصية على التركة، فالتوزيع يختلف ويجب مراجعة محكمة مختصة أو مفتٍ معتمد. النتيجة هنا تعليمية تقديرية فقط وليست حكماً شرعياً أو قانونياً نهائياً.

📚 مصادرنا: القرآن الكريم (سورة النساء، الآيات 11، 12، 176)، دروس فقه المواريث للشيخ عبدالعزيز الراجحي، ووزارة الأوقاف المغربية (habous.gov.ma). تفاصيل أكثر بأسفل الصفحة تحت "المصادر التي اعتمدنا عليها".

ريال
توزيع التركة التقديري
النسب والأنصبة أدناه
إعلان
مساحة إعلانية

ما هو علم المواريث (الفرائض)؟

علم المواريث (الفرائض) أحد أدق علوم الشريعة الإسلامية وأكثرها تفصيلاً، ويحدد كيفية توزيع تركة المتوفى على ورثته الشرعيين بأنصبة محددة نص عليها القرآن الكريم بدقة (سورة النساء، الآيات 11-12 و176). النبي ﷺ وصف هذا العلم بأنه نصف العلم وأول ما يُنسى، لدقته وكثرة تفاصيله وحالاته المتشعبة.

هذه الحاسبة تغطي الورثة الأساسيين الأكثر شيوعاً فقط: الزوج أو الزوجة، الأب، الأم، الأبناء، والبنات. لا تشمل الإخوة والأخوات، الأجداد والجدات، الأعمام، أو حالات خاصة أخرى (كالخنثى، أو الحمل، أو الغائب المفقود)، لأن هذه الحالات تُدخل قواعد حَجْب وتعصيب إضافية معقدة تستلزم مراجعة مختص متخصص أو محكمة.

الفروق الأساسية: الفرض والتعصيب

  • أصحاب الفروض: ورثة لهم نصيب محدد بنسبة ثابتة نص عليها القرآن مباشرة (كالنصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس)، مثل الزوج والزوجة والأم وأحياناً الأب.
  • العصبة: ورثة يأخذون الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض، وليس لهم نسبة ثابتة — كالأبناء (وأحياناً الأب إذا لم يوجد نصيب فرض له).

أنصبة الزوج والزوجة

  • الزوج: النصف (1/2) إذا لم يوجد للزوجة المتوفاة أبناء، أو الربع (1/4) إذا وُجد أبناء.
  • الزوجة (أو الزوجات مجتمعات): الربع (1/4) إذا لم يوجد للزوج المتوفى أبناء، أو الثمن (1/8) إذا وُجد أبناء. إذا تعدد الزوجات، يقتسمن هذا النصيب بالتساوي فيما بينهن.

أنصبة الأبناء والبنات

  • إذا وُجد أبناء ذكور: يأخذون الباقي من التركة (بعد أصحاب الفروض) كعصبة، وتشاركهم البنات إن وُجدن بنسبة "للذكر مثل حظ الأنثيين" — أي كل ابن يأخذ ضعف ما تأخذه كل بنت.
  • إذا وُجدت بنات فقط (بدون أبناء ذكور): بنت واحدة تأخذ النصف (1/2)، وبنتان فأكثر يأخذن الثلثين (2/3) مقسّمة بالتساوي بينهن.

أنصبة الأب والأم

  • الأب: إذا وُجد أبناء للمتوفى، يأخذ الأب السدس (1/6) فرضاً ثابتاً، ويضيف إليه الباقي كعصبة إن لم يوجد أبناء ذكور (بنات فقط). إذا لم يوجد أبناء إطلاقاً، يصبح الأب عصبة يأخذ كل الباقي بعد أصحاب الفروض الآخرين.
  • الأم: السدس (1/6) إذا وُجد للمتوفى أبناء، أو الثلث (1/3) إذا لم يوجد أبناء — إلا في حالة "الغراوين" الخاصة الموضحة أدناه.

قاعدة خاصة: الغراوين (العُمريّتان)

عندما يكون ورثة المتوفى فقط: الأب، الأم، وزوج واحد (بدون أي أبناء)، فإن الأم لا تأخذ ثلث كامل التركة كالمعتاد، بل تأخذ ثلث ما تبقى بعد نصيب الزوج. سُمّيت بـ"العُمريّتين" لأن الخليفتين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما (وقيل عمر تحديداً في الروايتين) قضيا بهذا الرأي الذي أصبح رأي جمهور الفقهاء المعتمد.

مثال: زوج + أب + أم (بدون أبناء): الزوج يأخذ 1/2. الباقي = 1/2. الأم تأخذ ثلث الباقي = 1/2 × 1/3 = 1/6 (لا 1/3 كاملة). الأب يأخذ الباقي بعد ذلك = 1/2 − 1/6 = 1/3.

النتيجة: الزوج 1/2، الأب 1/3، الأم 1/6 — مجموعها = 1 بالضبط.

العول: عندما تتجاوز الفروض كامل التركة

في بعض التوليفات (كوجود زوجة وبنتين وأب وأم معاً)، قد يتجاوز مجموع الفروض الثابتة 100% من التركة رياضياً. في هذه الحالة تُطبَّق قاعدة العول: تُخفَّض كل الأنصبة بنفس النسبة التناسبية حتى يتساوى المجموع مع كامل التركة، بحيث يتحمّل كل وارث جزءاً من "النقص" بنفس نسبة نصيبه الأصلي.

مثال كلاسيكي معروف: زوجة + بنتان + أم + أب: مجموع الفروض قبل العول = 1/8 + 2/3 + 1/6 + 1/6 = 27/24 (أكثر من الواحد الصحيح). تُحوَّل المسألة فتصبح من 27 بدل 24: الزوجة 3/27، الأم 4/27، الأب 4/27، البنتان 16/27.

مثال عملي شامل محلول يدوياً

رجل توفي وترك: زوجة واحدة، ابناً واحداً، وبنتاً واحدة (لا أب ولا أم على قيد الحياة، ولا إخوة):

الزوجة (يوجد أبناء): 1/8

الباقي للأبناء = 1 − 1/8 = 7/8

وحدات القسمة = (1 ابن × 2) + (1 بنت × 1) = 3 وحدات

قيمة الوحدة = (7/8) ÷ 3 = 7/24

نصيب الابن = 2 × 7/24 = 14/24 ≈ 58.3%

نصيب البنت = 1 × 7/24 ≈ 29.2%

تحقق: 1/8 (12.5%) + 58.3% + 29.2% = 100% ✓

لماذا لا تشمل الحاسبة الإخوة والأجداد؟

وجود إخوة أو أخوات للمتوفى (حتى مع وجود أبناء يحجبونهم عن الإرث) قد يُنقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس في حالات معينة (حَجْب نقصان)، وقد يرثون هم أنفسهم إذا لم يوجد أبناء ولا أب. الأجداد والجدات لهم قواعد حَجْب وتفصيل إضافية مختلفة عن الأب والأم مباشرة. لتفادي أي خطأ في التوزيع الفعلي لتركة حقيقية، اقتصرت هذه الحاسبة على الورثة الأساسيين الأكثر وضوحاً واتفاقاً، وننصح بشدة مراجعة مختص شرعي أو محكمة مختصة (أو خدمة "ناجز" الرسمية في السعودية) لأي تركة فعلية تشمل ورثة إضافيين.

المصادر التي اعتمدنا عليها

بُنيت هذه الحاسبة والمحتوى المرافق لها بالرجوع إلى المصدر التشريعي الأصلي أولاً، ثم مراجع فقهية موثوقة لضبط التفاصيل والأمثلة المحلولة، وتحققنا حسابياً من كل نتيجة بمطابقتها للنتائج المعروفة في كتب الفرائض قبل نشرها:

  • القرآن الكريم: سورة النساء، الآيات 11 و12 و176 — المصدر التشريعي الأصلي لأنصبة الورثة وشروطها.
  • دروس فقه المواريث للشيخ عبد العزيز الراجحي — shrajhi.com.sa، شرح كتاب الفرائض (باب الحجب، باب العصبة).
  • وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية — habous.gov.ma، مصطلحات علم المواريث والفرائض.
  • موسوعة "فروض الإرث" و"العصبات" — للتعريفات الأساسية ومراجعة المصطلحات الفقهية العامة (أصحاب الفروض، العصبة، الحجب).

الأمثلة المحلولة في هذه الصفحة (كحالة الغراوين، وحالة العول من 24 إلى 27) أمثلة كلاسيكية معروفة تُدرَّس في مناهج علم الفرائض بالجامعات الشرعية، وتحققنا من مطابقة حساباتنا لها رقماً برقم قبل النشر. مع ذلك، تبقى هذه الحاسبة أداة تعليمية تقديرية للحالات الشائعة فقط كما هو موضّح أعلاه، وليست فتوى أو حكماً قضائياً.

أسئلة شائعة

ما هي الورثة التي تغطيها هذه الحاسبة؟

تغطي الحاسبة الورثة الأساسيين فقط: الزوج أو الزوجة، الأب، الأم، الأبناء، والبنات. إذا كان للمتوفى إخوة أو أخوات أو أجداد أو ورثة آخرون، فالتوزيع يختلف ويخرج عن نطاق هذه الحاسبة.

ما هي قاعدة الغراوين (العُمريّتان)؟

حالة خاصة عندما يكون الورثة فقط الأب والأم وزوجاً واحداً بدون أبناء: الأم تأخذ ثلث ما تبقى من التركة بعد نصيب الزوج، لا ثلث كامل التركة، وهو رأي جمهور الفقهاء المعتمد.

ما هو العول في الميراث؟

العول هو تخفيض جميع أنصبة الورثة أصحاب الفروض بنفس النسبة عندما يتجاوز مجموع فروضهم كامل التركة، حتى يتساوى المجموع مع 100% من التركة.

هل نتيجة الحاسبة تغني عن حكم قضائي أو فتوى رسمية؟

لا إطلاقاً. هذه أداة تعليمية تقديرية للحالات الشائعة فقط. توزيع التركة الفعلي يجب أن يصدر من محكمة مختصة أو مفتٍ معتمد، خصوصاً مع وجود ديون على التركة، وصية، أو ورثة خارج نطاق هذه الحاسبة.

هل تُخصم ديون المتوفى ووصيته قبل التوزيع؟

نعم، شرعاً تُسدَّد ديون المتوفى أولاً، ثم تُنفَّذ وصيته (بحد أقصى ثلث التركة لغير الوارث)، ثم يُوزَّع الباقي (التركة الصافية) على الورثة وفق أنصبتهم. أدخل في الحاسبة قيمة التركة الصافية بعد هذه الخصومات إن أردت عرض المبالغ نقداً.

إعلان
مساحة إعلانية